1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه. 2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له 3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش. مادة (29) : لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية : 1-جرائم الحريق العمد. 2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة. 3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.
إعداد وفكره